تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .
( مسألة 1414 ) الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته - كقبح منظره ، وسوء خلقه - أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شئ من ذلك ففي صحة البذل ووقوع الطلاق خلعا كلام .
( مسألة 1415 ) المباراة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا ، وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
( مسألة 1416 ) طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
منهاج الصالحين — صفحة 339 | السيد محمد الروحاني