فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج
وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .
( مسألة 1414 ) الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته -
كقبح منظره ، وسوء خلقه - أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي
هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها
الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شئ من ذلك ففي صحة البذل
ووقوع الطلاق خلعا كلام .
( مسألة 1415 ) المباراة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا ،
وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول :
فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز
في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
( مسألة 1416 ) طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة
في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما
تقدم في الخلع .