تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ويتولى الولي البذل .
( مسألة 1405 ) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا ، أما إذا لم تكن مدخولا بها ، أو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو حاملا ، أو كان الزوج غائبا صح خلعها ، وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر ، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .
( مسألة 1406 ) يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ما لم تنقض عدتها ، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعه بها لغوا ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا ، أو كان الزوج قد تزوج بأختها ، أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ، أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .
( مسألة 1407 ) لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
( مسألة 1408 ) لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان ، أقربهما الثاني ، وفي الصورتين لصحة الطلاق ووقوعه رجعيا أو بائنا بحسب موارده وجه .
( مسألة 1409 ) إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على