فصل :
في الخلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان
حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره .
( مسألة 1401 ) يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ،
وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، وإذا
قال : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ،
فالأحوط الحاقه بقوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ومختلعة -
بالفتح - وفي الكسر اشكال . ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
( مسألة 1402 ) يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح
تمليكه ، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار
المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره ،
ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا
كراهة الزوجة للزوج . فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج
الفدية ، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام .
( مسألة 1403 ) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين
عادلين حال ايقاع الخلع ، وأن لا يكون مطلقا على شرط مشكوك الحصول ولا
معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من
أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط .
( مسألة 1404 ) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ،
ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها