تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فصل : في الخلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره .
( مسألة 1401 ) يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، وإذا قال : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، فالأحوط الحاقه بقوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، أو فلانة طالق ومختلعة - بالفتح - وفي الكسر اشكال . ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
( مسألة 1402 ) يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه ، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج . فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية ، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام .
( مسألة 1403 ) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع ، وأن لا يكون مطلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط .
( مسألة 1404 ) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها