كتاب الظهار ( مسألة 1417 ) الظهار حرام ، وقيل أنه معفو عنه ، ولم يثبت .
( مسألة 1418 ) يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو
نحوهما - مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير
الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع
المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع
وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .
( مسألة 1419 ) لو قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أبي لم يتحقق
الظهار .
( مسألة 1420 ) يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله
بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الغضب ، وايقاعه في طهر لم يجامعها
فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض .
( مسألة 1421 ) كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في
الأمة ، ولا يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأحوط ، نعم لا يقع في
يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي ، أو
البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .
( مسألة 1422 ) لا يقع الظهار على غير المدخول بها .