تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
كتاب الظهار ( مسألة 1417 ) الظهار حرام ، وقيل أنه معفو عنه ، ولم يثبت .
( مسألة 1418 ) يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما - مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .
( مسألة 1419 ) لو قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
( مسألة 1420 ) يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الغضب ، وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض .
( مسألة 1421 ) كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الأمة ، ولا يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأحوط ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي ، أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .
( مسألة 1422 ) لا يقع الظهار على غير المدخول بها .
منهاج الصالحين — صفحة 341 | السيد محمد الروحاني