تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الأظهر ، وأما صحة الطلاق فلا يخلو من وجه كما تقدم ، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل .
( مسألة 1410 ) قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا ، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع ، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ، وهل يصح طلاقها ؟ فيه إشكال وخلاف والأقرب الصحة ، وأما إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه - كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها - فلا اشكال في صحة الطلاق حيث إنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه على اشكال ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط .
( مسألة 1411 ) الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع ، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه ، نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع .
( مسألة 1412 ) الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .
( مسألة 1413 ) يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج ، أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال ، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة ، فيقول وكيل الزوج : موكلتك
منهاج الصالحين — صفحة 338 | السيد محمد الروحاني