فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها - .
( مسألة 1158 ) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم
بوقفيته . نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول ،
قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك
من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال .
( مسألة 1159 ) إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشئ
الفلاني وقف ، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها
ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون
ظاهرا في الاعتراف بالوقفية فبها ، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك .
( مسألة 1160 ) لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل
الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور
فقط أو على الذكور والإناث ، وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما
أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف
فيه على نحو الوقف ، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو
للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في
الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي .
( مسألة 1161 ) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر
والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأما إذا كان نماؤها
زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف
عليهم - كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي - فإن بلغت حصة واحد منهم
النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب ، وإن كان الوقف على نحو التمليك
للعنوان ، كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ، لم