تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها - .
( مسألة 1158 ) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته . نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول ، قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال .
( مسألة 1159 ) إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشئ الفلاني وقف ، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية فبها ، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك .
( مسألة 1160 ) لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث ، وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف ، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي .
( مسألة 1161 ) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم - كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي - فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب ، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ، كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ، لم
منهاج الصالحين — صفحة 283 | السيد محمد الروحاني