فصل :
في الموصى به
( مسألة 961 ) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء
أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود - كما إذا أوصى بما تحمله
الجارية أو الدابة - أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من
الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل
الانتقال إلى الموصى له .
( مسألة 962 ) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير
الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح .
( مسألة 963 ) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ، فإذا
أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز
بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى
به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .
( مسألة 964 ) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ، وفي الاجتزاء
بها حال الحياة قولان ، أقواهما الأول .
( مسألة 965 ) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد
وفاته ، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة .
( مسألة 966 ) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته ،
ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا .
( مسألة 967 ) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي
جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح .