( مسألة 937 ) لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع
جهله أيضا .
( مسألة 938 ) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا
وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر
أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة .
( مسألة 939 ) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوض
المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
( مسألة 940 ) لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
( مسألة 941 ) العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ
اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
( مسألة ه 942 ) لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون عقدا
أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .