تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ذلك أيضا .
( مسألة 925 ) لا بأس بجعل جعل للوكيل ، ولكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان بالعمل الموكل فيه لو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض .
( مسألة 926 ) لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة ، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 228 | السيد محمد الروحاني