كتاب الهبة الهبة : وهي تمليك عين مجانا من دون عوض . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب
وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو
إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على
الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
( مسألة 927 ) يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم
الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
( مسألة 928 ) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث ،
كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
( مسألة 929 ) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد
أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه . ولو
وهبه ما في ذمته كان ابراءا .
( مسألة 930 ) يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا
أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض
ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقق
القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد
حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب
له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .