كتاب الوصية وهي قسمان :
1 - تمليكية : بأن تجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته ، فهي
وصية بالملك أو الاختصاص .
2 - عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشئ يتعلق به من بدن أو مال ، كأن يأمر
بدفنه في مكان معين أو زمان معين ، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب
عنه في الصوم والصلاة من ماله ، أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه
أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم
يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن
يحج عني ، أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من
وظائف الحاكم الشرعي .
( مسألة 943 ) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول ، سواء جعل له وصيا أم لم
يجعل .
وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي ، فالمشهور
احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .
( مسألة 944 ) تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من
الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من