تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كتاب الوكالة ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب ، وفي لزوم كونها منجزة أم لا وجهان أقربهما الأول .
( مسألة 901 ) الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .
( مسألة 902 ) تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .
( مسألة 903 ) تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .
( مسألة 904 ) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .
( مسألة 905 ) لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار ، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به .
( مسألة 906 ) الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا - إذا لم يكن النسيئة