إلى السابق ، إلا مع كونه مغرورا منه ، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص
- كالزكاة المعزولة ، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة ، أو
في مصلحة شخص أو أشخاص - فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه ، مع وجوده ،
وكذا مع تلفه على النهج المذكور .
( مسألة 73 ) لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما
يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، وإلا فلا ،
وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما
يملكه البائع .
( مسألة 74 ) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوم كل من
المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة
مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره
خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ،
وهما ثلثا الثمن - ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أما لو
كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة
كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلا إذا باع
الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال
الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية
لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة
أخماس ، وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن - وهو
ثلاثة - وبقي للبائع اثنان .
( مسألة 75 ) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع