( مسألة 64 ) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من الدلالة
عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحوهما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ،
أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .
( مسألة 65 ) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة فيصح العقد من حين
وقوعها ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك المشتري ، ونماء المبيع
ملك مالك المبيع .
( مسألة 66 ) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه
المالك صح وإلا فلا ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح
على اشكال ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من
دون حاجة إلى إجازته - إشكال بل منع .
( مسألة 67 ) لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي
صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه ،
أقواها أوسطها .
( مسألة 68 ) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح
بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري .
( مسألة 69 ) إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ،
فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك
الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل
من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري ،
أو على أحدهما إن دفعها إليه بقيمتها .
( مسألة 70 ) المنافع المستوفاة مضمونه ، وللمالك الرجوع بها على من