تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
المصالحة ، أما لو آجر نعاجه من الراعي على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار من الدهن فلا يخلو عن اشكال .
( مسألة 877 ) لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .
( مسألة 878 ) لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 879 ) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن . مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
( مسألة 880 ) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتها مع زيادة محل إشكال .
( مسألة 881 ) يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .
( مسألة 882 ) عقد الصلح لازم في نفسه ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .