( مسألة 883 ) لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير
في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه
نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات الباقية فهي تجري
في عقد الصلح .
( مسألة 884 ) لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت
بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
( مسألة 885 ) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة
خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد
وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط .
( مسألة 886 ) الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في
عام واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر .
( مسألة 887 ) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا
وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن
تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم
الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما
إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص
المال من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة .