تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه ، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
( مسألة 862 ) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .
( مسألة 863 ) إذا كان المكفول غائبا احتاج إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 864 ) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح ، أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 865 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 866 ) ينحل عقد الكفالة بأمور : ( الأول ) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له . ( الثاني ) - أن يؤدي دينه ( الثالث ) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين . ( الرابع ) - ما إذا مات المدين . ( الخامس ) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .