الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع
عليه والمطالبة بما أداه . وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب ، كان
له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه عليه
بما أداه ، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
( مسألة 862 ) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار
المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية
وجبت الاستعانة به .
( مسألة 863 ) إذا كان المكفول غائبا احتاج إلى مؤنة ، فالظاهر أنها على
الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول .
( مسألة 864 ) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو
صلح ، أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة .
( مسألة 865 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا
يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا فيضمن
عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له .
( مسألة 866 ) ينحل عقد الكفالة بأمور :
( الأول ) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
( الثاني ) - أن يؤدي دينه
( الثالث ) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
( الرابع ) - ما إذا مات المدين .
( الخامس ) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .