( مسألة 853 ) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه ، وادعى المحيل أن له
عليه مالا وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ، فيحلف على براءته .
( مسألة 854 ) إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة
أو وكالة . فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة . سواء أكان هو الدائن أم
المدين .
( مسألة 855 ) إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمروا
على زيد بالدنانير ، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير
برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال ، وإن كان المراد
إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب
على زيد قبول الحوالة ، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه
بالدنانير لم يجب القبول ، بل هو من قبيل الحوالة على البرئ .