تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كتاب الكفالة الكفالة : هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .
( مسألة 856 ) تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه ، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .
( مسألة 857 ) يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه على اشكال فيه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 858 ) تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 859 ) إذا كان المال ثابتا في الذمة ، فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة ، وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال ، والصحة أقرب .
( مسألة 860 ) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .
( مسألة 861 ) إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فأخذ المكفول له المال من