الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا .
( مسألة 800 ) لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم
يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة
صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين .
( مسألة 801 ) للمفلس إجازة بيع الخيار ، وفي جواز فسخه اشكال .
( مسألة 802 ) من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها
المنفصل ، أما المتصل ، فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح
للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر
عدم التبعية .
( مسألة 803 ) من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله
مطلقا وإن كان بالأجود ، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف .
( مسألة 804 ) لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور
التركة .
( مسألة 805 ) يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
( مسألة 806 ) للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، وإذا كان في
التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة
الميت كانا كسائر الديون .
( مسألة 807 ) لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من
عادته وكان عسرا عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا
غيره مما يعسر عليه بيعه ، كما تقدم في كتاب الدين .
( مسألة 808 ) لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه الدين حل
ولا يحل بموت صاحبه .