تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا ، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك .
( مسألة 782 ) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها ، وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .
( مسألة 783 ) يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها .
( مسألة 784 ) يلزم الرهن من جهة الراهن .
( مسألة 785 ) رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد .
( مسألة 786 ) فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح .
( مسألة 787 ) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .
( مسألة 788 ) المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن . وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم