تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
العمل أم كانوا متفاضلين . وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا .
( مسألة 552 ) إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشتراطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر مع تساويهما في رأس المال ، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل . نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل ، بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة .
( مسألة 553 ) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على لأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
( مسألة 554 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بأذنه ، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن . نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الاطلاق .
( مسألة 555 ) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا - كخياطة ثوب أو نحوها - أو ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب - على اشكال - الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .
منهاج الصالحين — صفحة 144 | السيد محمد الروحاني