العمل أم كانوا متفاضلين .
وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا .
( مسألة 552 ) إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشتراطا
له النصف وتفاضلا في النصف الآخر مع تساويهما في رأس المال ، أو تساويا فيه
بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال
فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل .
نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل ، بمعنى أن أحدهما قد
جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح
حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة .
( مسألة 553 ) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على لأول
فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة
جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
( مسألة 554 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا
بإذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بأذنه ، فلو فعل ذلك بدون إذنه
وتلف ضمن .
نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف
في الخارج المنصرف إليه الاطلاق .
( مسألة 555 ) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن
عقد المضاربة مالا أو عملا - كخياطة ثوب أو نحوها - أو ايقاع بيع أو صلح أو
وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب - على اشكال - الوفاء بهذا الشرط سواء
أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع
خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .