تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .
( مسألة 568 ) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .
( مسألة 569 ) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا ؟ والأصل عدمه .
( مسألة 570 ) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قوم العامل ، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة .
( مسألة 571 ) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده .
( مسألة 572 ) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
( مسألة 573 ) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .
( مسألة 574 ) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير .
( مسألة 575 ) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .
منهاج الصالحين — صفحة 147 | السيد محمد الروحاني