والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .
( مسألة 568 ) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول
العامل .
( مسألة 569 ) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ،
فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا ؟ والأصل عدمه .
( مسألة 570 ) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قوم العامل ، وكذا
الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه
مأذونا في المعاملات النسيئة .
( مسألة 571 ) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون
الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد
الفسخ التلف بعده .
( مسألة 572 ) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما
بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله
منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
( مسألة 573 ) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم
فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة
الآخر .
( مسألة 574 ) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة
قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل
مال الغير .
( مسألة 575 ) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون
الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .