البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد
المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض .
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين
الإجازة والرد ، فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى
الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .
( مسألة 467 ) تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل
منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك .
هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل
صدق الاسم .
وأما إذا اشترطا الاشتراط بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية
فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أو العامل .
( مسألة 468 ) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة
إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد
المزارعة اشتراكهما في الأصول .
( مسألة 469 ) إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة
والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول
قول صاحب البذر المدعي للقلة .
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
( مسألة 470 ) الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه
التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك .