المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .
( مسألة 462 ) إذا غرقت الأرض قبل الأرض أو بعده قبل ظهور الزرع أو
قبل ادراكه بطلت المزارعة ، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين
الفسخ والامضاء .
( مسألة 463 ) الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون
الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا
الحال إذا وقع العقد بين جماعة على نحو المذكور .
( مسألة 464 ) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
أو العامل أو منهما معا ، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا
أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق .
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين
العامل ، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما ،
وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات .
والضابط إن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد .
( مسألة 465 ) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه
وادراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه الماء ولم يمكن
قطعه ، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن
عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ، فإن
كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل
أرضه
( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان