تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .
( مسألة 462 ) إذا غرقت الأرض قبل الأرض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة ، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء .
( مسألة 463 ) الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على نحو المذكور .
( مسألة 464 ) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق . وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل ، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما ، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات . والضابط إن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد .
( مسألة 465 ) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه ، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه
( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان