تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
كتاب المساقاة المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها .
ويشترط فيها أمور : ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية . ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا . ( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية . ( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما . ( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ، وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة . ( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ، نعم يجوز اشتراط مقدار معين - كطن من الثمرة مثلا - بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .