كتاب المساقاة المساقاة : هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح
شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها .
ويشترط فيها أمور :
( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من
لفظ أو فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو
إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا .
( الثالث ) : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو
يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية .
( الرابع ) : أن تكون معلومة ومعينة عندهما .
( الخامس ) : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ، وإما
بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا ، فلو كانت أقل من هذا المقدار
بطلت المساقاة .
( السادس ) : تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة ، فلا يجوز أن يجعل
للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ، نعم يجوز اشتراط مقدار معين - كطن من الثمرة
مثلا - بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها .