تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الزارع مقدار معين كعشرة أطنان . الخامس : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة . السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح ، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة . السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين . الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت . التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه .
( مسألة 453 ) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة ، وإلا لزم أن يزرعها بنفسه .
( مسألة 454 ) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أم لا ؟ وجهان ، الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع - وإن لم يعين شخصا معينا - بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه .
منهاج الصالحين — صفحة 116 | السيد محمد الروحاني