الزارع مقدار معين كعشرة أطنان .
الخامس : تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول
الزرع فيه ، وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في
الصحة .
السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح ، وأما إذا
لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت
المزارعة .
السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم
التعيين .
الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا
لم يعين مقدارها ، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار
جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت .
التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما
أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه .
( مسألة 453 ) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع
غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة ، وإلا لزم أن يزرعها بنفسه .
( مسألة 454 ) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل
بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أم لا ؟ وجهان ،
الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها ، وكذلك الحال لو أذن لكل من
يتصدى للزرع - وإن لم يعين شخصا معينا - بأن يقول : لكل من زرع أرضي هذه
نصف حاصلها أو ثلثه .