كتاب المزارعة المزارعة : هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة
من حاصلها .
يعتبر في المزارعة أمور :
الأول : الايجاب والقبول بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة والقبول
لها من لفظ - كقول المالك للزارع مثلا : سلمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول
الزارع :
قبلت - أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون
كلام .
ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ،
ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس .
الثاني : أن يكون كل من لمالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ، وأن يكون
المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا .
الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما
أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما .
الرابع : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما ،
فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو