تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
كتاب المزارعة المزارعة : هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها .
يعتبر في المزارعة أمور : الأول : الايجاب والقبول بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة والقبول لها من لفظ - كقول المالك للزارع مثلا : سلمت إليك الأرض لتزرعها ، فيقول الزارع : قبلت - أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام . ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ، ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس . الثاني : أن يكون كل من لمالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا . الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما . الرابع : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما ، فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة ، وكذا لو عين للمالك أو
منهاج الصالحين — صفحة 115 | السيد محمد الروحاني