( رضوان الله تعالى عليهم ) إنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ،
وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأئمة ( عليهم السلام ) ،
وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو
حائض وأن يمس حال النزع . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ،
ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده
القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه - إن مات في الليل - وإعلام المؤمنين
بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته
فينتظر به حتى يعلم
موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد ، أو غيره وأن يترك وحده .
الفصل الثاني
غسل الأموات وأحكامه
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على
الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . ثم إن
الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور . الثالث بماء
القراح .
كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ، ولا بد فيه من تقديم الأيمن
على الأيسر ، والأحوط لزوم النية على ما عرفت في الوضوء .
( مسألة 344 ) : إذا كان المغسل غير الولي فالأحوط اعتبار إذن الولي ،