رأس إبرة ، سواء أكان بالوطي ، أم بغيره مع الشهوة ، أم بدونها جامعا للصفات ،
أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا . وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل
مع عدم الاستبراء بالبول . ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ، أو غيره على
الأحوط .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل . ويتحقق بدخول الحشفة في القبل من المرأة ،
ودبرها على الأحوط . وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء
للواطي والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ،
ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها على الأقوى .
( مسألة 258 ) : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة ، والدفق ،
وفتور الجسد أمارة عليه . ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا ، وفي المريض
يرجع إلى الشهوة والفتور .
( مسألة 259 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب
عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه . وأما
الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاءها ، وإذا شك في أن هذا
المني منه ، أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان
الثوب مختصا به . وإذا علم أنه منه ، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة أغتسل منها ،
أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط .
( مسألة 260 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه
الغسل ، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة كما تقدم نظيره في الوضوء .
( مسألة 261 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير