( مسألة 221 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت
حريرا ، أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر
هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
( مسألة 222 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات
الوقت فالأحوط الجمع بين التيمم والصلاة في الوقت ، والوضوء خارجه
وإعادتها .
( مسألة 223 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث فإنه كالوضوء التام - ما دام
العذر باقيا - فيترتب عليه كل ما يترتب على الوضوء التام من الأحكام .
( مسألة 224 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في الوقت فالظاهر وجوب
إعادة الوضوء إن يسع الوقت له . وأما مع الضيق فلا يجب .
( مسألة 225 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري ، أو التيمم
الأحوط الجمع بينهما .
الفصل الثالث
في شرائط الوضوء
وهي أمور :
منها : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف .