جميع ذلك بالنتاج الحاصل له . ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات
بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف
والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم
يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في
تلك السنة .
( مسألة 1193 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في
أحدهما وخسر في الآخر فالظاهر أنه يجبر الخسران بالربح .
( مسألة 1194 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من
مؤنته ففي الجبر - حينئذ - اشكال ، والأحوط عدم الجبر .
( مسألة 1195 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من
مؤنته - كأثاث بيته ، أو لباسه ، أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من
الربح إشكال ، والأحوط عدم الجبر . نعم ، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما
تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من
الخمس .
( مسألة 1196 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ،
فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس ، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في
غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 1197 ) : إذا أتلف المالك ، أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع
عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين ، أو هبة ، أو عوضا
لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، كما يجوز الرجوع على من
انتقل إليه المال .