عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ،
أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا
على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به
عليهم .
( مسألة 1107 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا كان باذلا
مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع بذل
الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان
إجباره ، إذا كان ممتنعا .
( مسألة 1108 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع
الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز
ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1109 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق
عليها .
( مسألة 1110 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من
غير فرق بين القريب والأجنبي .
( مسألة 1111 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه
نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا .
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر