الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا
قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
( مسألة 1103 ) : إذا دفع الزكاة - باعتقاد الفقر - فبان كون المدفوع إليه غنيا
فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في
مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة
فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض ، إذا كان يعلم أن
ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني - وإلا فليس للدافع الرجوع إليه .
وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ،
مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
( الثالث ) : العاملون عليها .
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو
نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من
الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم
الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب .
ولا موضوع له في هذا الزمان .
( السادس ) : الغارمون .
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت