( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل مر .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما ، أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على
طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع
المراعاة - واعتقاد بقاء الليل - فلا قضاء ، هذا ، إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره
من الواجب المعين ، أو غير المعين ، أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ، ولم يكن
في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا
قضاء ولا كفارة . وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في
ذلك إشكال ، والأحوط وجوبا عدمه .
( مسألة 995 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم
وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا
قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ، أما إذا قامت حجة على
دخوله ، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة . وإذا شك في طلوع الفجر جاز له
استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
( السادس ) : إدخال الماء في الفم بمضمضة وغيرها . فيسبق ويدخل
الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا
كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
( مسألة 996 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .