الصوم الواجب ، أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله ، وإن بطل
صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على
الأحوط ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص
ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا
يقدح فيه ذلك .
( مسألة 957 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم
رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه ، وإن
تضيق وقته .
( مسألة 958 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام
في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع
الفجر .
( مسألة 959 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب
عليه التيمم والصوم وقضاؤه على الأحوط ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء
والكفارة .
( مسألة 960 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر
رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، وكذا غيره من الواجب المعين وغيره على
الأحوط وفي عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وجه وإن
كان الالحاق أحوط لزوما .