عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ،
وإن صامه بنية رمضان بطل . وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ، أما
الوجوبي ، أو الندبي فالظاهر الصحة . وإن صامه على أنه كان من شعبان كان ندبا ،
وإن كان من رمضان كان وجوبا ، فالظاهر البطلان . وإذا أصبح فيه ناويا للافطار
فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية
ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 952 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو
تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي ، أو تردد فيه ، أو نوى المفطر مع العلم
بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب
المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل
الزوال .
( مسألة 953 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية
المعدول إليه وإلا صح .
الفصل الثاني
المفطرات
وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير
معتادين .