( مسألة 961 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب
عليه التيمم قبل الفجر وصوم ذلك اليوم ، وقضاءه على الأحوط وجوبا ولا فرق
في ذلك بين المتعمد للجنابة وغيره . فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه
أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط .
( مسألة 962 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شئ
عليه مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء .
( مسألة 963 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما
مبطل للصوم في رمضان على الأحوط دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت
لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
( مسألة 964 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة
الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب
تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، وإذا
اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على
الأحوط .
( مسألة 965 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام
ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا
للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه والأحوط القضاء أيضا وإن كان في
النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه
القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط -