استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه وإذا
نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة
أيضا في الثالث .
( مسألة 966 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد
الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه وأما النوم الثالث
فالأولى تركه مطلقا .
( مسألة 967 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل
منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن
لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
( مسألة 968 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق
ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
( مسألة 969 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
( مسألة 970 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح
الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو
الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله ، مع احتمال ذلك وعدم
الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا فيبطل صومه على
الأحوط . وأما إذا سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى
الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في