( مسألة 946 ) : الأحوط أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى
غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا
عن ما نواه .
( مسألة 947 ) : لا يجب التعيين في صوم رمضان بل يكفي صوم غد بقصد
الأمر وكذلك ساير أنواع الصوم إذا كان ما في الذمة واحدا فيجزي قصد الصوم
بقصد أمره الفعلي . نعم إذا كان ما في الذمة متعددا لا بد من التعيين ، ويكفي في
صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى ، إذا لم يكن عليه
صوم واجب ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا فإن قصد الطبيعة الخاصة صح
المندوب الخاص ، وإلا صح مندوبا مطلقا .
( مسألة 948 ) : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر
الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد
وقتها إلى الزوال . وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال
أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي
المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
( مسألة 949 ) : الأحوط عدم الاجتزاء في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل
الشهر ، بل يعتبر تجديد النية لكل يوم .
( مسألة 950 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم ، أو
الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو
علم قبل الزوال إشكال ، والاحتياط تجديد النية ، والقضاء لا يترك .
( مسألة 951 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا ، أو قضاءا ، أو نذرا أجزأ