( مسألة 63 ) : إذا أكل طعاما فخرج من بين أسنانه دم ، فإن لم يلاقه
لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم . وإن
لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، لكن الأحوط الاجتناب عنه . وكذلك لو كان في
أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا تتنجس رطوبته .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما . وكذا
رطوباتهما وأجزاءهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ، والعظم ، ونحوهما .
الثامن : الكافر ، وهو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الاسلام ، أو
انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي . نعم ، إنكار المعاد يوجب
الكفر مطلقا . ولا فرق في الكافر بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ،
والخارجي ، والغالي . هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته ،
وهو الأحوط .
( مسألة 64 ) : ولد الكافر يتبعه في النجاسة ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ ، أو
قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى . ولو كان
أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له .
( مسألة 65 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ،
ومعادين لسائر الأئمة ، ولا سأبين لهم طاهرون . وأما مع النصب والسب للأئمة
الذين لا يعتقدون بإمامتهم فالأحوط نجاستهم . وكذا كل مسلم نصب ، أو سب
أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) .
( مسألة 66 ) : من شك في إسلامه وكفره ، إذا كان في بلاد الاسلام طاهر .