( مسألة 48 ) : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي الحي ، أو
وصلت إلى حد الانفصال فقطعت ، أو قطعت من المذكى . وأما ما عدا ذلك ،
فالأحوط ، بل الأقوى نجاستها . وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم
برطوبته المسرية حال موت الظبي .
( مسألة 49 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ،
والسمك . وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة ، أم لا .
( مسألة 50 ) : المراد من الميتة كل حيوان مات ولم يقع عليه التذكية على
الوجه الشرعي .
( مسألة 51 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم ، والشحم ،
والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا .
( مسألة 52 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين ، أو من يد المسلم
مع العلم بسبق يد الكافرين عليها محكومة بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها
مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من
المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
( مسألة 53 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ . ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات
سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل .
( مسألة 54 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على
الأحوط وجوبا فيهما .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . أما دم ما لا نفس له سائلة ،
كدم السمك ، والبرغوث ، والبق ، ونحوها ، فإنه طاهر .