( مسألة 44 ) : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم .
( مسألة 45 ) : ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه محكوم بطهارة بوله
وخرؤه . وما يشك في أنه له نفس سائلة فالأحوط الاجتناب عن بوله .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، وإن حل أكل لحمه . والأحوط
نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان محلل الأكل . وكذا
أجزاءها المبانة منها ، وإن كان صغارا .
( مسألة 46 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك
الثالول والبثور ، وما يعلو الشفة ، وقشور الجرب ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من
بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
( مسألة 47 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة . وهي الصوف ،
والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ،
والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وقد تصلب ولكن يجب
غسل ظاهرها .
ويلحق بالمذكورات الإنفحة المستخرجة من الجدي الميت ، وهي
ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل . والأحوط الاجتناب
عن كيسها - أي الكرش - وكذلك يلحق بها اللبن في ضرع الميتة فإنه طاهر وإن
كان الأحوط الاجتناب عنه .