( مسألة 801 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار
الجماعة لا يخلو من إشكال ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ولا يبعد العدم .
( مسألة 802 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه
السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
( مسألة 803 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل
لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية
بها . وأما إن علم أنها من اليومية ، لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها
قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 804 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
( مسألة 805 ) : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف
الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ،
وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع
إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته
حتى يتم من خلفه صلاته .
( مسألة 806 ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه
قليلا إن كان رجلا واحدا ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة
وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم
الرجال على النساء ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في
يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ،
وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد