المبحث الثاني
الطهارة من الخبث
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الأعيان النجسة
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل -
بريا كان أم بحريا - بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء . أما ما لا نفس له
سائلة فخرؤه طاهر .
( مسألة 43 ) : البول والغائط من كل حيوان محلل الأكل طاهران حتى
ما يكره لحمه كالحمار ، والفرس ، والبغل .