الفصل الرابع
العلم بنجاسة أحد الإنائين
إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث
بأحدهما ، ولا رفع الحدث . ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت
الحالة السابقة فيهما النجاسة . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل
بأحدهما ثم الغسل بالآخر . وكذلك رفع الحدث . وإذا اشتبه المباح بالمغصوب
حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر . ولا يرفع بأحدهما
الحدث . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا . وضابط
غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد
التكليف . ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة ، فالأحوط إجراء
حكم المحصورة .
منهاج الصالحين — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٢٠