( مسألة 740 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه
واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه
بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، وإلا كان عليه
أداء أجرة مثل العمل من تركته ، وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة ، وإن لم
تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون
المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة
بالعمل أو بالمال .
( مسألة 741 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى
القضاء إذا ظهرت إمارات الموت فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من
ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة
والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم
ببقائه حيا . وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة
مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
( مسألة 742 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه
صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ،
وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان
بهما .
( مسألة 743 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو
لا ، استؤجر عنه .
( مسألة 744 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين