إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك
اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة
الأجير من العمل .
( مسألة 745 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى
ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ، إذا أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع
الجماعة
وفيه فصول : الفصل الأول
استحباب صلاة الجماعة
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط -
لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما . ويتأكد الاستحباب في