پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة الأجير من العمل .
( مسألة 745 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه ، إذا أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول : الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما . ويتأكد الاستحباب في
منهاج الصالحين — صفحه 225 | السيد محمد الروحاني