( مسألة 727 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون
عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما
في ذمة الميت .
( مسألة 728 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ،
وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا
عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
( مسألة 729 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، كالعاجز عن القيام ، أو عن
الطهارة الخبثية ، أو المسلوس ، أو المتيمم ، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما ، إلا إذا
تعذر غيرهم ، بل لا يجوز تبرع غير الأخيرين عن غيرهم . وأما الأخيران فصحة
تبرعهما لا يخلو عن قوة ، وإذا تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .
( مسألة 730 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو فالأقوى لزوم الجمع في
أحكامهما بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده
وإن استلزم تكرار العمل . هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى
الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم
في سائر أحكام الصلاة .
( مسألة 731 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن
يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن
يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا
أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الأجرة .
( مسألة 732 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة ، فلم يأت بالعمل كله أو